|
|
|
الشيخ د. مشهور فواز يجيب: ما حكم خروج المعتدة من وفاة للعمل أثناء فترة العدة؟التاريخ : 2021-12-26 16:34:25 |
- ما حكم خروج المعتدة من وفاة للعمل أثناء فترة العدة؟ - جاء في قرارات المجلس الإسلامي للإفتاء: يجب على المتوفى عنها زوجها المكوث أثناء العدة في بيت الزوجية، الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، سواء كانت شابة أم عجوزًا. ولا يجوز لها الخروج الا لحاجة؛ ويغتفر في الخروج نهاراً أكثر من الخروج بعد غروب الشمس. وبناءً عليه: يجوز لها الخروج نهاراً لقضاء حوائجها، كأن تذهب للبريد أو البنك، أو تذهب لشراء مستلزمات البيت، اذا لم يكن هناك من ينوب عنها في ذلك. او تذهب للعمل اذا كان لا يمكنها التعطيل بسبب ظروفها المادية أو لأنه قد تخسر عملها، بشرط الالتزام بكافة الضوابط الشرعية من حيث اللباس الشرعي وتجنب مخالطة الرجال الأجانب قدر المستطاع، وتجنب الزينة. وعلى أن يكون مكان العمل في بلدتها أو في بلدة مجاورة او في ضواحيها. جاء في كتاب "المغني" لا بن قدامة الحنبلي: "وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها". وجاء في كتاب "الشرح الصغير" للمالكية: "وَلِلْمُعْتَدَّةِ الْخُرُوجُ في حَوَائِجِهَا الضَّرُورِيَّةِ، كَتَحْصِيلِ قُوتٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ نَحْوِهِمَا". ولا مانع لو شعرت بضيق، فخرجت للترويح عن نفسها نهارا عند جاراتها أو قريباتها اللواتي بنفس البلدة. ولا مانع لو خرجت لفناء (ساحة البيت)، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية. وأما بالنسبة للخروج بعد غروب الشمس، فلا يجوز الخروج الا لضرورة، كأن تخاف على نفسها أو الذهاب للمعالجة ونحو ذلك.
- ما حكم الصّلاة في الثّوب الذّي فيه نقش ورسومات؟ - يكره أن يصلّي في ثوب فيه صورة أو نقش، لأنّه ربما شغله عن صلاته. (حاشية البيجوري، 1209).
- ما حكم صلاة المرأة وهي متنقبة؟ - يكره أن تصلّي المرأة وهي متنقبة، إلاّ أن تكون بحضرة أجنبي لا يحترز عن نظره لها فلا يجوز لها رفع النّقاب. (حاشية البيجوري، 1209).
- هل يجب على المرأة أن تغطي قدميها في الصّلاة؟ - عورة المرأة في الصّلاة - ولو كانت صبية غير بالغة - ما عدا وجهها وكفيْها. وهذا قول أكثر أهل العلم. وبناءً عليه، قدم المرأة ظاهراً وباطناً عورة لا بدّ من ستره، وأمّا الوجه والكفّان فليسا بعورة لأنّ الحاجة تدعو إلى إبرازهما. (انظر: حاشية البيجوري، 1211، حاشية إعانة الطالبين، 1226) . ملاحظة: قال بعض أهل العلم بصحة صلاة المرأة إذا صلّت وقدماها مكشوفتان. وهذا قولٌ ليس بالقويّ، ولكن لا بأس من الأخذ به بالنّسبة للصلوات التّي تمّ أداؤها قبل معرفة قول الجمهور بوجوب ستر القدمين، وذلك رفعاً للحرج وتصحيحاً لما وقع من العبادات.
- ما حدود عورة الرّجل في الصّلاة؟ - يشترط لصحة الصّلاة ستر لون العورة، وعورة الذكر في الصّلاة - ولو كان صبياً غير بالغ - ما بين السّرة والرّكبة. وهما، أي السّرة والرّكبة، ليستا بعورة، ولكن يجب ستر جزء من كلّ منهما من باب ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب. (حاشية إعانة الطالبين ، 1225).
تعليقات الزوار Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0 Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0 |