www.almasar.co.il
 
 

فتاوى رمضانيّة يجيب عنها فضيلة الشيخ مشهور فواز: ما هو ضابط المفطّرات؟

فتاوى رمضانيّة: ما هو ضابط المفطّرات؟ 1. استعمال الصّائم للكحل وقطرة...

تحقيق بوليسي مع أمام مسجد قرية زلفة الشيخ محمد امارة

استدعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إمام مسجد زلفة، الشيخ د....

لينا ابو مخ/ الزواج المبكر بين القانون والمجتمع

اعتبرت المرأة في طور أول من تاريخها، أما في المقام الاول، اي تلك التي...

منحة 23 ألف شيقل عند بلوغ سن 21 هدية من الدولة

علم مراسل موقع وصحيفة "المسار" انه بتداء من شهر كانون الثاني 2017 ستقوم...

عطر 2020 من Montblanc للرجال

تقدم دار العطور الفرنسية Montblanc عطر Legend Eau de Parfum، وهو إصدار أقوى وأكثر...
  هل تعتقد ان الحكومة الجديدة ستساعد في الحد من جرائم العنف في المجتمع العربي؟

نعم

لا

لا رأي لي

ام الفحم 22-32
الناصرة 31-20
بئر السبع 33-21
رامالله 32-22
عكا 29-23
يافا تل ابيب 29-24
القدس 32-18
حيفا 31-23

الشيخ مشهور فواز: حكم الشرع في الشك بالطهارة قبل الصلاة وأثنائها وبعدها

التاريخ : 2014-04-20 10:31:15 |



- ما الحكم لو أنّ شخصاً أحدث ثمّ بعد فترة (كساعة مثلاً) بعد الحدث قام ليصلي وشك هل توضأ بعد الحدث أم لم يتوضأ؟ أي أنّه متيقن الحدث ولكنّ الشك في الوضوء فهل يجوز له أن يدخل في الصلاة أم لا؟
- لو تيقن شخص الحدث وشك هل تطهر بعده أم لا وحصل لديه هذا الشك قبل أن يدخل في الصلاة فليس له الدخول فيها لأنّه لا سبيل إلى الصلاة مع الشك في الطهارة ما لم يتذكر أنّه متطهر بيقين فإن تذكر جاز له الدخول في الصلاة وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم وذلك لأنّ الحدث متيقن به والطهارة مشكوك فيها والقاعدة تقول: "اليقين لا يزول بالشك".
جاء في حاشية البيجوري (1274): "فلو شك هل تطهر أم لا قبل الصلاة فليس له الدّخول فيها لأنّه لا سبيل إلى الصلاة مع الشك في الطهارة ما لم يتذكر انّه متطهر وإلاّ جاز له الدخول فيها".
ولكن لو كانت الصورة عكسية وهي لو أنّ شخصاً كان متذكراً للوضوء بحيث أنّه متيقن أنّه توضأ في الساعة كذا مثلا ولكنّه شك بعدها هل أحدث أم لا؟ فهذا يجوز له الدخول في الصلاة على اعتبار أنّ اليقين هنا بالطهارة والشك في الحدث لذا جاز له الدخول في الصلاة بيقينه الطهارة ولا يضره الشك بالحدث بخلاف الصورة التي قبلها حيث كان اليقين في الحدث والشك في الطهارة. (انظر: الدراسات الفقهية على المذهب الشافعي، الشقفة، 294)


- صلّى شخص وبعد الانتهاء من الصّلاة حصل لديه شك في الطهارة أي هل كان قد توضأ بعد الحدث أم لا؟ بمعنى أنّه متيقن للحدث ولكنّه شاك بالوضوء، والشك حصل لديه بعد الانتهاء من الصلاة لا قبل الشروع فيها؟
- من صلّى وحصل لديه شك بالطهارة بعد الانتهاء من الصلاة لا يضر على المعتمد عند الشافعية ولا إعادة عليه ولكن إذا أراد أن يصلّي صلاة أخرى لزمه الوضوء، وأمّا إذا انتهى من الصّلاة وتيقن أنّه لم يكن قد توضأ يقيناً لا شكاً فإنّه يلزمه الإعادة.
جاء في حاشية البيجوري (1274 ): "والمعتمد أنّ الشك في الشرط كالطهارة بعد السلام لا يؤثر للمشقة كالركن خلافاً لما في المجموع من أنّه يؤثر فارقاً بأنّ الشك في الرّكن يكثر بخلافه في الشّرط وبأنّ الشك في الرّكن حصل بعد تيقن الإنعقاد والأصل استمراره بخلافه في الشرط قال في الخادم: وهو فرق حسن لكن المنقول عدم الإعادة وهو المتجه".

- ما الحكم لو أنّه حصل لدى شخص أثناء صلاته شك في الطهارة؟
- يفهم من السؤال أعلاه أنّ هذا الشخص كان قد أحدث ثمّ بعد فترة من حصول الحدث كساعة مثلاً قام ليصلّي وأثناء الصلاة حصل لديه شك هل توضأ بعد الحدث أم لا؟ بمعنى أنّه متيقن الحدث ولكنّه يشك فيما لو توضأ بعده أم لا ؟فهل يستمر في صلاته أم يلزمه الخروج منها؟ كما أنّه يلاحظ أنّ الشك في هذه المسألة حصل أثناء الصلاة لا قبلها ولا بعدها كما في المسألتين السّابقتين.
والمحرر لدى الفقهاء في هذه المسألة أنّه: إذا حصل لدى المصلي شك في الطهارة أثناء الصلاة بطلت صلاته بمجرد الشك إلاّ إذا تذكر فوراً بأن لم يمض على شكه أقل الطمأنينة - أي مقدار تسبيحة- وهذا مذهب الشافعية.
جاء في حاشية البيجوري ( 1274 ) : " وإن كان الشك في الشرط قبل السلام ضرّ ما لم يتذكر عن قرب كالنية وتكبيرة الإحرام " وسبق أن بينت في الحلقة السابقة أنّ الشافعية يقولون من شك بالنية أو تكبيرة الإحرام في صلاته وتذكر قبل مضي أقل الطمأنينة لم يضر وأمّا إذا مضى عليه زمن أقل الطمأنينة - وقدّرت بقدر تسبيحة - بطلت صلاته ولو تذكر بعدها وكذلك يقال في هذه المسألة. (انظر: حاشية البيجوري1274).
وبناءً عليه من كان قد تيقن الحدث وحصل لديه شك أثناء الصلاة بالطهارة فإنّه بمجرد الشك تبطل الصلاة إلاّ إذا اندفع الشك فوراً بأن حصل لديه يقين بأنّه كان قد تطهر من حدثه وذلك بأن لم يمض على الشك مقدار وقت تسبيحة فإن مكث في الشك مقدار وقت تسبيحة بطلت صلاته فإن تيقن الوضوء بعد ذلك افتتح الصلاة من جديد ولا يلزمه وضوء جديد وأمّا إذا لبث في شكه فلا بدّ من الوضوء مجدداً.

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0

اضافة تعليق

الاسم الشخصي *

 

المنطقة / البلدة

البريد الالكتروني

 

عنوان التعليق *

 

التعليق *

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0
الصفحة الاولى | الاعلان في الموقع | اتصلوا بنا |                                                                                                                                                                                               Powered By ARASTAR