|
|
|
ما حكم الطلاق بواسطة مكتوب أو رسالة (sms)؟التاريخ : 2015-03-03 12:46:16 |الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا خلاف بوقوع الطلاق بالمكاتبة والمراسلة ، وذلك لأنّ الكتابة تقوم مقام الكاتب وتعبّر عن مقصودة ، ولكن حصل بعض الإختلاف بين الفقهاء حول بعض الشروط والتفصيلات في المسألة يضيق ذكرها في هذا المقام ، والذّي نتبناه هو تفصيل الحنفية في المسألة وهو المعمول به في المحاكم الشّرعية . وملخص مذهب الحنفية في المسألة أنّه : يقع الطلاق بالكتابة ولو كان الزوج قادرا على التلفظ بما يفيد الطلاق على أن تكون الكتابة واضحة ، فلو كانت الكتابة غير ظاهرة كالكتابة في الهواء أو على الماء فلا يقع الطلاق ولو نواه ، ويشترط لوقوع الطلاق أن تكون الكتابة معنونة إلى الزوجة أو شخص معيّن فلو كانت الكتابة غير معنونة ، فتكون كاللفظ الكنائي ، لا يقع إلاّ بالنية . والله تعالى أعلم تعليقات الزوار Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0 Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0 |