الشيخ الدكتور مشهور فواز: فتاوى الحج (3)
التاريخ : 2015-08-28 09:45:00 |
- ما حكم من شك في عدد أشواط الطواف والسعي؟
- عدد أشواط الطواف سبعة وكذلك عدد أشواط السعي فلو اقتصر الساعي على ما دون السبع في الطواف أو السعي لم يجزه، وأمّا بخصوص شك في عدد ما أتى به الطائف أو الساعي من الأشواط، فإنّه ينظر: إن كان الشك أثناء الطواف أو السعي وجب عليه أن يأخذ بالأقل وهو المتيقن به ويبني عليه ويتمّ سبعاً، فلو تردد شخص مثلاً أثناء الطواف هل طاف خمسأ أم ستاً، أخذ بالأقل وهو الخمس وبنى عليه وأتمّ سبعاً ولو أخبره شخص عدل في هذه الحالة أنّه طاف ستاً فلا يأخذ بقوله ولا يعوّل عليه إلاّ إذا بلغ عدد من أخبره التواتر (عشرة فما فوق)، وأمّا لو حصل الشك بعد الإنتهاء من الطواف فلا يؤثر ولا يضر وكذلك الأمر بالنسبة للسعي. انظر: حاشية الدمياطي، 1577، 560)
- ما حكم الشك في الطهارة أثناء الطواف ويعده؟
- ينظر في المسألة: إن حصل لديه شك في الطهارة أثناء الطواف ولم يدفع هذا الشك فوراً وذلك بأن حصل لديه يقين بأنّه متطهر لزمه التوقف والطهارة ثمّ استئناف الطواف من جديد ولا اعتبار للأشواط التي طافها وهو في طهارة مشكوك فيها وأمّا لو حصل الشك في الطهارة بعد الإنتهاء من الطواف فلا يؤثر ذلك ولا يضر بصحة طوافه. (انظر: حاشية الدّمياطي، 1577)
- ما حكم طواف الوداع وما يلزم بتركه؟
- طواف الوداع واجب عند الجمهور إلاّ أنّه يسقط عن الحائض، ويجب أن يؤخر الطواف إلى الوقت الذي يريد أن يسافر فيه عند الجمهور أي بعد فراغه من جميع أموره وعزمه على السفر ويغتفر له أن يشتغل بعده بأسباب السفر، فإن اشتغل بغير أسباب السفر لزمه إعادته، وعلى من فاته طواف الوداع إراقة دم، وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم.
- هل يجوز للمحرم أن يحلق لنفسه؟
- يحرم على المحرم أن يحلق لنفسه ولغيره قبل دخول وقت الحلق ويجوز بعد دخوله أن يحلق لنفسه ولغيره اتفاقاً.
- ماذا يجب أن يلبس المحرم بقدميه؟
- يحرم على الذّكر لبس ما يستر أصابع الرّجلين كالخف والنّعل والصّرمة والبابوج بخلاف ما لا يستر ذلك (انظر: جاشية البيجوري، 1ص 478-479، 481، الكريم، ص 602)، فإن كان مكشوفاً من الإمام جاز ولا تضر الخياطة التي على الأطراف.