الشيخ د. مشهور فواز: مسائل مهمة للحجاج حول فريضة الحج واحكامها
التاريخ : 2016-07-30 12:59:34 |
- متى يعتبر الشّخص محرماً؟
- يعتبر الشخص محرماً عند جمهور الفقهاء بمجرد النية، وليس بلبس ثياب الإحرام، وبناءً عليه: لو لبس شخص ثياب الإحرام بلا نية فلا يكون محرماً بينما لو نوى الحج أو العمرة ولبّى في ثيابه المخيطة فإنّه يصير محرماً ويجب عليه نزعها في الحال (حاشية البيجوري، 143)
- ما حكم ستر المحرمة لوجهها؟
- يحرم على المحرمة سواءً أكان محرماً بحج أم عمرة أن تستر وجهها اتفاقاً بما يعدّ ساتراً في العرف وكذلك يحرم عليها لبس القفازين عند الجمهور، ولكن إذا سترت وجهها بساتر لا يمسّه الحجاب كما لو جعلت في جبهتها إطاراً عريضاً - كطاقية مثلاً - بحيث تمنع ملامسة الحجاب للوجه فيجوز عند الشافعية والحنابلة وفي ذلك فسحة للأخوات اللواتي اعتدن تغطية الوجه (أحكام الحج والعمرة، د. نور الدّين عتر، ص 57).
ملاحظة: يجوز للرجل تغطية الوجه بغير المخيط. (حاشية البيجوري، 1480).
- ما حكم حلق المحرم لنفسه ولغيره؟
- يحرم على المحرم سواءً أكان محرماً بحج أم عمرة أن يحلق لنفسه ولغيره قبل دخول وقت الحلق وأمّا بعد دخول وقته فإنّه يجوز أن يحلق لنفسه ولغيره اتفاقاً، ويدخل وقت الحلق في العمرة بعد أن يطوف سبعاً ويسعى سبعاً ويدخل وقته في الحج بعد منتصف ليلة النّحر وذلك بعد أن يرجم العقبة الكبرى أو بعد أن يطوف طواف الافاضة ويسعى سبعاً.
- هل حرم لبس المحرم الذّكر للحذاء السّاتر للقدم من الأمام أو الخلف؟
- يحظر على الذّكر لبس ما يستر أصابع الرّجلين كالخف والنّعل والصّرمة والبابوج بخلاف ما لا يستر ذلك (انظر: حاشية البيجوري، 1478-479، 481، بشرى الكريم، باعشن، ص 602)، فإن كان مكشوفاً من الإمام جاز ولا تضر الخياطة التي على الأطراف.
- ما حكم طواف الافاضة ومتى يبدأ وقته؟
- طواف الافاضة ركن ويبدأ وقته بعد منتصف ليلة يوم النّحر وهذا مذهب الشافعية والحنابلة ولكن الأفضل أداؤه بعد الفجر الثاني خروجاً من الخلاف، وليس لآخره زمان معين فيصح في جميع الأيام والليالي ولو أخره سنين كثيرة لكنّه يظلّ محرَّماً على النساء. (أحكام الحج والعمرة د. نور الدّين عتر ص 74) وبناءً عليه: من فاته طواف الإفاضة فلا يسقط بل يجب أن يأتي به مهما كان وطنه بعيداً ومهما تقادم زمانه وهو محرَّم عن النّساء أبداً إلى أن يعود فيطوف. (أحكام الحج والعمرة، د. نور الدّين عتر ص 75).
- ما هو الحدّ الأدنى لأشواط الطّواف؟
- لا يجزيء في الطواف أقل من سبعة أشواط عند الجمهور.
- ما الحكم لو حصل شك في عدد ما أتى به الطائف أو السّاعي من الأشواط؟
- ينظر في المسألة: إن كان الشك أثناء الطواف أو السعي وجب عليه أن يأخذ بالأقل وهو المتيقن به ويبني عليه ويتمّ سبعاً، فلو تردد شخص مثلاً أثناء الطواف هل طاف خمساً أم ستاً، أخذ بالأقل وهو الخمس وبنى عليه وأتمّ سبعاً ولو أخبره شخص عدل في هذه الحالة أنّه طاف ستاً فلا يأخذ بقوله ولا يعوّل عليه إلاّ إذا بلغ عدد من أخبره التواتر (عشرة فما فوق)، وأمّا لو حصل الشك بعد الإنتهاء من الطواف فلا يؤثر ولا يضر وكذلك الأمر بالنسبة للسعي. انظر: حاشية الدمياطي، 1577، 560).