www.almasar.co.il
 
 

فتاوى رمضانيّة يجيب عنها فضيلة الشيخ مشهور فواز: ما هو ضابط المفطّرات؟

فتاوى رمضانيّة: ما هو ضابط المفطّرات؟ 1. استعمال الصّائم للكحل وقطرة...

تحقيق بوليسي مع أمام مسجد قرية زلفة الشيخ محمد امارة

استدعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إمام مسجد زلفة، الشيخ د....

لينا ابو مخ/ الزواج المبكر بين القانون والمجتمع

اعتبرت المرأة في طور أول من تاريخها، أما في المقام الاول، اي تلك التي...

منحة 23 ألف شيقل عند بلوغ سن 21 هدية من الدولة

علم مراسل موقع وصحيفة "المسار" انه بتداء من شهر كانون الثاني 2017 ستقوم...

عطر 2020 من Montblanc للرجال

تقدم دار العطور الفرنسية Montblanc عطر Legend Eau de Parfum، وهو إصدار أقوى وأكثر...
  هل تعتقد ان الحكومة الجديدة ستساعد في الحد من جرائم العنف في المجتمع العربي؟

نعم

لا

لا رأي لي

ام الفحم 22-32
الناصرة 31-20
بئر السبع 33-21
رامالله 32-22
عكا 29-23
يافا تل ابيب 29-24
القدس 32-18
حيفا 31-23

فتوى الشيخ د. مشهور فواز حول حكم الشرع في تحديد الربح بالمعاملات التجارية وحقوق الملكية الفكرية

التاريخ : 2018-02-13 17:49:44 |



- هل الإسلام حدّد مقدارا معينا للربح؟
- الجواب: لم تحدّد الشّريعة الاسلامية مقداراً للربح، ولكن اشترطت ألاّ يكون هنالك غش أو خديعة أو تغرير أو كذب أو مبالغة في وصف السّلعة، أو استغفال للمشتري واستغلال لجهله أو عدم درايته بالأسعار.
والأصل في المسلم أن يكون رحيما سهلاً ليّنا في تجارته، وأن يرفق بالنّاس ويوسّع عليهم ويشعر بظروفهم.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: إنّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي، المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1إلى 6 جمادى الأول 1402هـ /10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تحديد أرباح التجار) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر:‏
أولاً: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في بيعهم وشرائهم، وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم، في إطار أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابطها.
ثانياً: ليس هناك تحديد لنسب معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير.‏
ثالثاً: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته، كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال، وتزييف حقيقة الربح، والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة.

- ما حكم تصوير كتاب أو نسخ قرص للحاسوب أو شريط بدون إذن مالكه؟
- الجواب: إذا كان قد كتب على الكتاب أو الشريط أو القرص بأنّ حقوق الطبع محفوظة، فلا يجوز تصوير الكتاب ولا طباعة الأقراص والأشرطة بدون إذن أصحابها، لأنّ حق التأليف والإبتكار أصبح في عرف الناس له قيمة مالية معتبرة. لذا لا يجوز الإعتداء عليها بالنسخ أو التصوير. ويعدّ هذا الفعل من قبيل الغصب.
‎‎جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي، المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادي الأول 1409هـ /10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م‏، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله:‏
أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.‏
ثانياً: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية، ونقل أي منها، بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذاك أصبح حقاً مالياً.
‎‎ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.
وبرأيي أنّه يستثنى من ذلك حالات الحاجة والضرورة، التي يضطر فيها الطالب إلى كتاب معيّن أو قرص ما، ولا يجده في السوق ويتعذر عليه استئذان الجهة المالكة له.
ويجوز حينئذ التصوير من الكتاب بقدر الحاجة، بشرط أن يكون للانتفاع الشخصي لا للتجارة وكذلك بالنسبة للأقراص.
وأما إذا لم يكتب على الكتاب أو الشريط أو غير ذلك "حقوق الطبع محفوظة"، فلا مانع من النسخ والتصوير، لأنّ المالك يكون حينئذ قد رخّص بذلك وأذن إذنا ضمنيا.

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0

اضافة تعليق

الاسم الشخصي *

 

المنطقة / البلدة

البريد الالكتروني

 

عنوان التعليق *

 

التعليق *

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0
الصفحة الاولى | الاعلان في الموقع | اتصلوا بنا |                                                                                                                                                                                               Powered By ARASTAR