www.almasar.co.il
 
 

احمد حازم: قراءة في اعلان الشيخ رائد صلاح مقاطعة الأعراس!

أقرأ الكثير من المقالات في المواقع الالكترونية الإخبارية (عربية كانت...

فتاوى مجلس الافتاء في الداخل: ما حكم الجمعية الشّهرية بين النّساء؟

تقول السّائلة : نحن مجموعة نساء نقوم بإعداد جمعية شهرية بحيث تضع كلّ...

فتاوى رمضان: هل يخصم الدّين قبل أداء الزّكاة؟

الجواب: إذا أراد الشّخص سداد الدّين في الحال فيجوز خصمه من المبلغ...

لينا ابو مخ/ الزواج المبكر بين القانون والمجتمع

اعتبرت المرأة في طور أول من تاريخها، أما في المقام الاول، اي تلك التي...

منحة 23 ألف شيقل عند بلوغ سن 21 هدية من الدولة

علم مراسل موقع وصحيفة "المسار" انه بتداء من شهر كانون الثاني 2017 ستقوم...

عطر 2020 من Montblanc للرجال

تقدم دار العطور الفرنسية Montblanc عطر Legend Eau de Parfum، وهو إصدار أقوى وأكثر...
  هل تعتقد ان الحكومة الجديدة ستساعد في الحد من جرائم العنف في المجتمع العربي؟

نعم

لا

لا رأي لي

ام الفحم 22-32
الناصرة 31-20
بئر السبع 33-21
رامالله 32-22
عكا 29-23
يافا تل ابيب 29-24
القدس 32-18
حيفا 31-23

فتاوى الشيخ ا.د. مشهور فواز: القول الفصل في حكم البتكوين والعملات الرقمية الأخرى

التاريخ : 2022-10-14 20:27:54 |



 

نظرت لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في مسألة عملة البيتكوين والعملات الرقمية، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 من صفر الخير 1444هـ، يوافقه 23 سبتمبر 2022م. وبعد التداول والنقاش المستفيض من الأعضاء؛ والوقوف على حقيقتها قررت اللجنة الآتي:
أولاً: لا يجوز التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى "غير الرسمية" بحالتها الراهنة؛ ولا تداولها، ولا تصنيعها، للأسباب الآتية:
1ـ لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود عند الفقهاء والاقتصاديين وغيرهم، وأركان النقود والعملات: أن تكون حاكمة ومتوسطة بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بها، وأنها لا غرض في أعيانها، وأن نسبتها إلى سائر الأموال نسبة واحدة وليس في البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة شيء من ذلك، فلم تكن عملة حقيقية.
2ـ ليس فيها شيءٌ من وظائف النقود والعملات، ووظائفها، والتي من أهمها: أن تكون وسيطاً عاماً للتبادل، ومقياساً للقيم، ومخزوناً للثروة، ومعياراً للمدفوعات الآجلة من الديون.
وعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى الشبيهة لا تقوم بشيء من هذه الوظائف، فلم تكن عملة معتبرة بالحقيقة ولا بالوظيفة.
3. العملات الرقمية ليست سلعاً؛ لأن المقصود بها التبادل وليست مقصودة لذاتها؛ كما هو الحال في السلع. كما أنها ليست أصلاً مالياً؛ فليست هي موجودات أو أصولاً عينية أو خدمات ونحو ذلك، فلا ينطبق عليها أي نوع من أنواع الأموال المعتبرة من السهم أو النقد أو العين أو الحق أو المنفعة.
4ـ عملة البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة لا تمثّل أي موجود حقيقي، ولا أصدرتها جهة ضامنة لها من دولة تقرّها أو بنك مركزي يضمنها، والنقود شرطها الضروري أنْ تكون مضمونة القيمة على من أصدرها.
وقد تنبّه الفقهاء منذ قرون إلى خطورة هذا الصنيع، فحصروا حق ضرب النقود في واجبات الدولة والسلطان. فقد جاء في الأحكام السلطانية: "لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، لأنّ الناس إنْ رُخّص لهم ركبوا العظائم". (الأحكام السلطانية"، ص 281).
5ـ إنّ التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة وتداولها لا يحقّق أي نفعٍ معتبرٍ للمسلمين، ولا لبلدانهم، لا في الصناعة، ولا في التقنيات، ولا في التجارة الحقيقية، وإنما هو مجرد نوع جديد من المضاربات، مقصود منه مطلق الاسترباح دون ربطه بالعمل أو الإنتاج، وبالتالي فتداولها والتعامل بها مناقض لمقاصد الشرع في المال.
6- إن التعامل بها وتداولها يفضي إلى مفاسد عظيمة ومضار جسيمة على الأفراد والمجتمع، وبالتالي تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال المالي. وهذه مآلات فاسدة ضارة يجب صيانة الأمة منها بسدّ الذريعة إليها وهو المنع من التعامل والتداول في هذه العملات؛ لحديث: "لا ضرر ولا إضرار" .
لكل هذه الأسباب ترى اللجنة أنه لا يجوز التعامل بالبتكوين ولا بالعملات الرقمية الشبيهة غير الرسمية، ولا تداولها ولا تصنيعها.

 

 

- ما حكم المريض الذّي لا يمكنه استقبال القبلة؟
- من عجز عن استقبال القبلة لا بالصدر بسبب عجزه عن القيام ولا بالوجه لكونه على السّرير لاتجاه غير القبلة، ولا يمكن توجيهه للقبلة، فإنّه في هذه الحالة يسقط عنه استقبال القبلة ويصلّي بحسب حاله.
جاء في حاشية البيجوريّ: "استقبال القبلة بالصدر شرط لمن قدر عليه وذلك حقيقة في الواقف والجالس وحكماً في الرّاكع والسّاجد، ويجب استقبالها بالصدر والوجه لمن كان مضطجعاً. ويجب استقبالها بالوجه والأخمصين إن كان مستلقياً. وأمّا من عجز عنه كمربوط على خشبة، فإنّه يصلّي على حسب حاله ويعيد".

 

 

- ما حكم ترك استقبال القبلة أثناء أداء الفريضة في السّفر على الرّاحلة؟
-لا يجوز ترك استقبال القبلة أثناء السفر حال أداء الفريضة، ولو كانت منذورة أو صلاة الجنازة.

- ما حكم أداء صلاة الفريضة بالسّيارة والطّائرة؟
- اتفق الفقهاء أنّ من أركان الصّلاة المفروضة القيام مع القدرة. كما أنّ من شروط صحتها استقبال القبلة. وهذا شرط لصحة الفرض والنّفل، على حدّ سواء. إلاّ أنّه إذا تعذر على الشّخص النّزول من المركب لأداء الصّلاة، وخشي فوات الوقت، كالذّي تحضره الصّلاة وهو في الطّائرة أو وهو في حافلة عامة كالباص مثلاً، فإنّه يُرخصُ له في مثل هذه الحالة بأداء الصّلاة وهو في الطّائرة أو الباص إذا لم يتمكن من النّزول وخشي فوات الوقت، وذلك بناءً على قول الشّافعية بجواز أداء الفريضة على الرّاحلة إذا شق عليه النّزول وخشي فوات الوقت. إلاّ أنّ الشافعية قالوا بوجوب الإعادة لكونه عذر نادر. وأمّا الحنفية فلم يقولوا بوجوب الإعادة.
والأحوط الإعادة للفرض فقط، وذلك من باب الاحتياط للعبادة وخروجاً من خلاف من أوجب العبادة على اعتبار أنّ هذا الأمر عذرٌ نادر. وكذا الأمر بالنسبة لأداء الفريضة بالسّيارة، مع أنّه يستبعد أنّ شخصاً لا يتمكن من النّزول من سيارته على اعتبار أنّ سيارته ملكُه، والنّزول منها متاح ومتيسر غالباً، بخلاف الطّائرة والباص وسائر الحافلات العامة، خصوصاً وأنّه توجد مصلّيات عديدة في الطّرقات ومحطات الوقود. ثمّ إنّ الأرض كلّها قد جُعِلَت لنا مسجداً وطهوراً. وهذا الحكم بالنّسبة للرجال والنّساء بلا فرق.
نعم، إذا أمكن أن تتوارى المرأة عن أنظار الرّجال فبِها ونِعمَت. ولكن إذا شق ذلك فلا ضير أن تصلّي في أيّ مكان، ولو رآها الرّجال .

 

 

- هل يجب استقبال القبلة أثناء أداء صلاة النّافلة على الرّاحلة (السّيارة) في السّفر؟
- يجوز للمسافر سفراً مباحاً ولو كان السفر قصيراً أن يصلّي النافلة دون استقبال القبلة. وأقل السفر أن يقصد محلاً لا يسمع فيه نداء الجمعة. وقيل أن يسافر إلى قرية مسيرتها ميل (5.5 كيلو متر) أو نحوه.

 

 

- كيف يتنفل راكب الدّابة (السّيارة) أثناء سفره؟
- إن سهل عليه استقبال القبلة أثناء تكبيرة الإحرام لزمه ذلك، فإن لم يسهل عليه لم يلزمه للمشقة. وهو لا يجب عليه وضع جبهته أثناء ركوعه وسجوده على سرجها، وإنّما يكفي أن يومئ ايماءً بحيث يكون سجوده أخفض من ركوعه.
ملاحظة مهمة: السّفينة لا تأخذ حكم الرّاحلة بالنّسبة لترك استقبال القبلة أثناء السّفر، اذ يجب على راكب السفينة، إلاّ ملّاحها الذي يسيّرها، أن يتمّ جميع أركان الصلاة واستقبال القبلة في جميع الصلاة لأنّه كالجالس في بيته. وأمّا الملّاح، وهو من له دخل في تسيير السفينة، فلا يلزمه التوجه ولو في تكبيرة الإحرام لأنّ بتكليفه ذلك يعطّله عن العمل أو النّفل.

 

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/include.php on line 0

اضافة تعليق

الاسم الشخصي *

 

المنطقة / البلدة

البريد الالكتروني

 

عنوان التعليق *

 

التعليق *

 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/almsar/domains/almasar.co.il/public_html/admin-aps/plugins/comments/ARA_load.php on line 0
الصفحة الاولى | الاعلان في الموقع | اتصلوا بنا |                                                                                                                                                                                               Powered By ARASTAR